الميرزا موسى التبريزي

597

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

وكيف كان ، فجعل بعضهم عدم الدليل الاجتهادي على خلاف الحالة السابقة من شرائط العمل بالاستصحاب لا يخلو عن مسامحة ( 2601 ) ؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره إلى عدم المعارض لعموم " لا تنقض " ، كما في مسألة البناء على الأكثر ، لكنّه ليس مراد هذا المشترط قطعا ، بل مراده عدم الدليل على ارتفاع الحالة السابقة . ولعلّ ما أورده عليه المحقّق القمي قدّس سرّه - من أنّ الاستصحاب أيضا أحد الأدلّة ، فقد يرجّح عليه الدليل وقد يرجّح على الدليل ، وقد لا يرجّح أحدهما على الآخر ، قال قدّس سرّه : ولذا ذكر بعضهم في مال المفقود أنّه في حكم ماله حتّى يحصل العلم العادي بموته استصحابا لحياته ، مع وجود الروايات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم بل عند جمع من المحقّقين ، الدالّة على وجوب الفحص أربع سنين - مبنيّ على ظاهر كلامه من إرادة العمل بعموم " لا تنقض " .